للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أتى به وسجد للسهو وسلم، وإن كان المتروك سلاما أتى به وسجد للسهو وسلم (١).

(وإن نسى) أربع سجدات من أربع ركعات من كل ركعة سجدة وذكر فى التشهد، سجد فى الحال سجدة فصحت له ركعة تم أتى بثلاث ركعات وسجد للسهو وسلم، لأن كل ركعة من الثلاث الأول بطلت بشروعه فى قراءة التى بعدها وبقيت الرابعة ناقصة فيتمها بسجدة فتصبح وتصير أولى ويأتى بالثلاث الباقية.

(وإن ذكر) أنه ترك أربع سجدات من أربع ركعات بعد سلامه، بطلت صلاته لأن الركعة الأخيرة بطلت أيضا بسلامه فلم يصح له شئ من صلاته يبنى عليه.

(وإن ذكر) أنه ترك أربع سجدات وقد قرأ فى الخامسة، فهى أولاه لبطلان كل ركعة مما قبلها بشروعه فى قراءة ما بعدها وجلوسه للتشهد قبل سجدتى الركعة الأخيرة زيادة فعلية، يجب السجود لسهو ويبطل الصلاة عمدها، لأنه ليس محلا للجلوس. وتشهده قبل السجدة الثانية زيادة قولية يسن السجود لها سهوا ولا يبطل عمدها الصلاة، لأنه ذكر مشروع فى الصلاة فى الجملة والجلوس له ليس بزيادة، لأنه بين السجدتين فهو محل جلوس. (وإن نسى) سجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما، أتى بركعتين، وإن نسى ثلاثا أو أربعا من ثلاث جهلها، أتى بثلاث (وإن نسى) خمسا من أربع أو ثلاث أتى بسجدتين ثم بثلاث ركعات أو بركعتين (٢).


(١) كذا فى الإقناع. وصريحه أن السجود هنا بعد السلام مع أنه ليس من المسائل التى يسجد فيها بعد السلام. افادة فى الشرح.
(٢) أى أنه يأتى بثلاث ركعات إن نسى خمس سجدات من أربع وبركعتين إن نسيها من ثلاث.