للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن نسى) من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين ومن الرابعة سجدة، أتى بسجدة ثم بركعتين أهـ بتصرف (١).

(وهذا) إذا علم عين المتروك وموضعه، فإن جهله بنى على الأحوط.

(قال) الشيخ ابن إدريس: وإن ترك ركنا كالركوع أو الطمأنينة فيه لا يعلم موضعه بأن جهل أهو من الأولى أو غيرها؟ بنى على الأحوط، ليخرج من العهدة بيقين، فلو ذكر فى التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم أهى من الأولى أم من الثانية؟ جعلها من الركعة الأولى وأتى بركعة بدلها (وإن ترك) سجدتين لا يعلم أهما من ركعة أو من ركعتين؟ جعلهما من ركعتين احتياطا. فإن ذكرهما قبل الشروع فى القراءة، سجد سجدة وحصلت له ركعة. ثم يأتى بركعة ليخرج من العبادة بيقين (وإن ذكر) المتروك - وهو سجدتان لا يعلم أنهما من ركعة أو من ركعتين - بعد شروعه فى قراءة الثالثة - لغت الأوليان، لأن الأحوط كونهما من ركعتين كما تقدم. وكل منهما تبطل بشروعه فى قراءة التى بعدها.

(وإن ترك) سجدة لا يعلم من أى ركعة؟ أتى بركعة كاملة، لاحتمال أن تكون من غير الأخيرة (ولو جهل) عين الركن المتروك بأن ذكر أنه ترك ركنا وجهل عينه، بنى على الأحوط أيضا. فإن شك هل المتروك قراءة أو ركوع؟ جعله قراءة فيأتى بها ثم بالركوع للترتيب، وإن شك فى الركوع والسجود، جعله ركوعا فيأتى به ثم بالسجود. (فإن ترك) آيتين متواليين من الفاتحة، جعلهما من ركعة عملا بالظاهر، وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين احتياطا، لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها فيكون مغررا بها. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا غرار فى صلاة ولا تسليم، رواه أبو داود (٢). . {١}


(١) أنظر ص ٢٦٣ أكشاف القناع (السجود عن نفس فى صلاته).
(٢) واخرجه ايضا أحمد والحاكم عن ابى هريرة بسند صحيح ص ٢٧ ج ٦ - المنهل العذب (رد السلام فى الصلاة) وص ١٣٣، ١٣٢ ج ٤ - الفتح الربانى. والغرار بكسر الغين، النقصان. وهو فى الصلاة على وجهين:
(أ) ألا يتم الركوع والسجود.
(ب) أن يشك هل صلى ثلاثا أو اربعا؟ فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين. والنقص فى التسليم الاقتصار فى البدء على السلام عليكم. وفى الرد على مثل ما ذكر البادئ أو اقل منه أو يقول على وعليك (ولا تسليم) بالنصب معطوفا على غرار. والمغنى لا نقص ولا سلام فى الصلاة للتحية، لأنه كلام.