للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والثانى) يسجد متابعة للإمام. فعلى هذا لا يعيد فى آخر صلاته إن كان مسبوقا (وحيث) قلنا المسبوق يعيد السجود فى آخر صلاته فاقتدى به مسبوق آخر بعد انفراده. ثم اقتدى بالثانى ثالث بعد انفراده. ثم بالثالث

رابع فأكثر، فكل واحد منهم يسجد لمتابعة إمامه. ثم يسجد فى آخر صلاة نفسه أهـ ملخصا (١).

(وحاصل) مذهب الحنبلية ما ذكره فى كشاف القناع بقوله: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد المأموم معه سواء سها المأموم أم لا. حكاه إسحق وابن المنذر إجماعا " لحديث " عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو. فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو. أخرجه الدار قطنى (٢) (٧) " ولعموم " قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا (٣) (ويسجد) المأموم ولو كان مسبوقا، سواء كان سهو إمامه فيما أدركه المسبوق معه أم قبله، وسواء سجد إمامه قبل السلام أم بعده " لعموم " ما تقدم. فلو تقدم. فلو قام المسبوق لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه. رجع وجوبا إن لم يستتم قائما، فسجد معه لسهوه، وإن استنم قائما، كره رجوعه. وإن شرع فى القراءة حرم رجوعه كما لو نهض عن التشهد الأول (وإن) أدركه المسبوق فى إحدى سجدتى السهو الأخيرة، سجد معه السجدة التى أدركه فيها متابعة له.

فإذا سلم إمامه أتى المسبوق بالسجدة الثانية من سجدتى السهو، ليوالى بين السجدتين ثم قضى المسبوق صلاته "لعموم"


(١) انظر ص ١٤٨ ج ٤ شرح المهذب (حكم المسبوق إذا سها فيما أدركه).
(٢) انظر ص ١٤٥ سنن الدار قطنى وفى سنده خارجه بن مصعب ضعيف.
(٣) هو بعض حديث أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده، فقولولا: اللهم ربنا لك الحمد. واذا سجد فاسجدوا ن ولا تسجدوا حتى يسجد اهـ (٨) انظر ص ٦٩، ٦٥ ج ٣ دين طبعة ثانية (متابعة المأموم الإمام)