للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (١).

(وإن أدركه) المسبوق بعد سجود السهو وقبل السلام، لم يسجد المسبوق لسهو إمامه، لأن سهو الإمام قد انجبر بسجوده قبل دخوله معه فأشبه ما لو لم يسه. ويسجد مسبوق لسلامه لسلامه مع إمامه سهوا، لأنه صار منفردا بسلام إمامه. ويسجد مسبوق لسهوه مع إمامه. ويسجد مسبوق لسهوه فيما انفرد به ولو كان سجد مع إمامه لسهوه. ولا يعيد المسبوق السجود إذا سجد مع إمامه لسهو إمامه. لأنه قد سجد وانجبرت صلاته. وظاهره ولو كان سها فيما أدركه مع الإمام. وإن لم يسجد المسبوق مع إمامه لسهوه لعذر، سجد آخر الصلاة. وأن لم يسجد الإمام لسهوه سهوا أو عمدا، لاعتقاده عدم وجوبه، سجد المأموم بعد سلامه والإياس من سجود الإمام، لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلزمه جبرها كما لو انفرد لعذر " ولعموم " قوله عليه الصلاة والسلام: فعليه وعلى من خلفه (٢) لكن يسجد المسبوق الذى لم يسجد إمامه لسهوه إذا فرغ من قضاء ما فاته، لأن محل سجود السهو آخر الصلاة وإنما كان يسجده مع الإمام متابعة له، وإن ترك الإمام سجود السهو الواجب قبل السلام مع اعتقاده وجوبه عمدا، بطلت صلاته. وفى صلاتهم روايتان. ومقتضى ما تقدم بطلان صلاتهم. وإن كان محله بعد السلام، لم تبطل صلاته ولا صلاتهم أهـ ملخصا (٣).

(فائدة) لا يجود بسهو المأموم لا عليه ولا على الإمام عند الأئمة الأربعة


(١) هو بعض حديث أخرجه الشافعى والسبعة عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وأله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وفى رواية فاقضوا (٩) انظر رقم ٧١ ص ٤٥ ج ٣ دين (ما تدرك به الجماعة)
(٢) هو بعض حديث عمر رقم ٧ وتمامه وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافية.
(٣) انظر ص ٢٦٦ ج ١ كشاف القناع (القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو - الشك).