للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها (وبه) قال سعيد بن المسيب قال: ويقول: اللهم لك سجدت (وعن) الشعبى فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه (ولنا) قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور (١) {٢٨} فيدخل فى عمومه السجود، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كذات الركوع (٢) (ثم قال) ولا يسجد فى الأوقات التى لا يجوز أن يصلى فيها تطوعا. وقد سئل أحمد عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر أيسجد؟ قال لا (وبهذا) قال أبو ثور. وروى ذلك عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وإسحاق. وكره مالك قراءة السجدة وقت النهى. وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد (وبه) قال الشافعى. وروى ذلم عن الحسن والشعبى وسالم والقاسم وعطاء وعكرمة. ورخص فيه أصحاب الرأى قبل الشمس (ولنا) عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس (٣) {٢٩} وروى أبو داود عن أبى تميمة الهجيمى قال: كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فنهانى ابن عمر فلم أنته ثلاث مرار.

ثم عاد فقال: إنى صليت خلف النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع أبى بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس أهـ (٤) {٣٠}

(وقال) القرطبى فى تفسيره: وأما وقته فقيل يسجد سائر الأوقات مطلقاً


(١) هو صدر حديث أخرجه السبعة إلا البخارى عن ابن عمر وتقدم رقم ٢٦١ ص ٢٦٨ ج ١ - دين (الطهارة للصلاة).
(٢) انظر ص ٦٥٤ ج ١ - مغنى (الطهارة والتكبير لسجود التلاوة).
(٣) أخرجه أحمد والشيخان عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وتقدم رقم ٤٤ ص ٢٨ ج ٢ دين (الأوقات المنهى عن الصلاة فيها).
(٤) انظر ص ٦٥٦ ج ١ مغنى (سجود التلاوة فى أوقات الكراهة) والحديث ص ٣٨ ج ٨ - المنهل العذب (من يقرأ السجدة بعد الصبح).