للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنها صلاة لسبب. وهو قول للشافعى وجماعة (وقيل) ما لم يسفر الصبح أو ما لم تصفر الشمس بعد العصر (وقيل) ولا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر (وقيل) يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر. وهذه الثلاثة الأقوال فى مذهبنا (أى المالكية) وسبب الخلاف " معارضة " ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرتب عليها " لعموم " النهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح واختلافهم فى المعنى الذى لأجله نهى عن الصلاة فى هذين الوقتين (١).

(وقال) الشافعى: لا يكره سجود التلاوة فى أوقات النهى عن الصلاة، وبه قال سالم بن عمر والقاسم بن محمد وعطاء والشعبى وعكرمة وحسن البصرى ومالك فى وراية.

(وقالت) طائفة: يكره (منهم) ابن عمر وابن المسيب ومالك فى رواية.

(وقال) الشعبى: لا تشترط الطهارة ورجحه بعضهم.

(قال) العلامة الصنعانى فى سبل السلام: الأصل أنه لا تشترط الطهارة إلا بدليل، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة. والسجدة لا تسمى صلاة. فالدليل على من اشترط ذلك (٢) وقال العلامة الشوكانى: ليس فى أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئاً.

وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحداً منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعاً متوضئين.

(وقد وروى) البخارى أن ابن عمر كان يسجد على غيره وضوء " أما ما رواه " البيهقى عنه بإسناد صحيح أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر " فيجمع "


(١) أنظر ص ٣٥٨ ج ٧ - الجامع لأحكام القرآن (الخامسة وقت سجود التلاوة).
(٢) انظر ص ٢٩٤ ج ١ سبل السلام (هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة).