للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٤) حكم السجود:

هو سنة " لقول " زيد بن ثابت: قرأت على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجم فلم يسجد. أخرجه البيهقى والدار قطنى والسبعة إلا ابن ماجه (١) {٣١} فلو كان السجود واجباً ما تركه النبى صلى الله عليه وسلم " وعن ربيعه بن عبد الله " أنه حضر عمر رضى الله عنه وقرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى إذا جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب. ومن لم يسجد فلا إثم عليه. أخرجه مالك والبخارى والبيهقى (وفى) رواية للبخارى: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء (٢) {٦}

(وعن) عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم السجدة فسجد، فسجد النبى صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: قرأ فلان عندك السجدة فسجدت. وقرأت فلم تسجد؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: كنت إمامنا فلو سجدتَ سجدتُ. أخرجه الشافعى فى مسنده مرسلا وأبو داود فى المراسيل والبيهقى وقال: ورواه قرة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة موصولا وقرة ضعيف (٣). {٣٢}


(١) انظر ص ٣٢٤ ج ٣ سنن البيهقى (لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ) وص ١٨٣ ج ٥ مسند أحمد، وص ١٧٨ ج ٢ تيسير الوصول (تفصيل سجود القرآن)
(٢) انظر ص ١٧٧ منه (سجود التلاوة) وص ٣٢١ ج ٢ سنن البيهقى (من لم ير وجوب سجدة التلاوة).
(٣) انظر ص ١٠٢ ج ١ بدائع المنن (سجود التلاوة) وص ٣٢٤ ج ٢ البيهقى (من قال لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ).