للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وجه) الدلالة أن سجود التلاوة لو كان واجبا، لأمر النبى صلى الله عليه وسلم القارئ بالسجود وسجد معه ولم يتركه.

(وبهذا) قال الجمهور منهم عمر بن الخطاب وسلمان الفارسى وابن عباس وعمران بن حصين ومالك والشافعى والأوزاعى وأحمد وإسحاق.

(وقال) الحنفيون: سجود التلاوة واجب على التراخى فى غير الصلاة أما فيها فعلى الفور لصيرورته جزءا منها ن ولذا قالوا: إذا قالوا: إذا قرأ آية السجدة فى الصلاة ولم يركع ولم يسجد حتى طالت القراءة ثم ركع ونوى السجدة، لم تكف. وكذا لو نواها فى السجدة الصلبية. ولا تقضى خارج الصلاة، ويكون تاركها آثما. والدليل على وجوبه (حديث) ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السحدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. وأمرت بالسجود فعصيت فلى النار. أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه والبيهقى (١) {٣٣}

(وجه) الدلالة أن الحكيم إذا حكى عن غيره كلاما ولم ينكره، كان دليل الصحة. وهذا ظاهر فى الوجوب (ويدل) عليه أيضاً آيات السجود، لأنها ثلاثة أقسام: قسم فيه الأمر الصريح، وقسم فيه حكاية سجود الأنبياء. وقسم فيه حكاية استنكاف الكفرة من السجود حيث أمروا به. وكل من امتثال الأمر والاقتداء بالأنبياء ومخالفة الكفرة واجب.

(أقول) لا خلاف فى الواقع بين الجمهور والحنفيين، لأن الواجب عندهم بمنزلة السنة المؤكدة عند غيرهم

(٥) آيات السجود:

يطلب سجود التلاوة فى خمسة عشر موضعاً من القرآن (أربعة) فى النصف


(١) انظر ص ١٧٧ ج ٢ تيسير الوصول (سجود التلاوة) ورقم ٧٩١ ص ٤١٥ ج ١ فيض القدير.