للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرع (ومنها) تخصيص ليلة الجمعة دون غيرها. وقد ورد النهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلته بقيام (ومنها) أن العامة يعتقدونها سنة من سنن النبى صلى الله عليه وسلم فيكون فعلها سببا لكذبهم عليه صلى الله عليه وسلم (قلت) بل كثير من العوام يعتقدونها فرضا، وكثير منهم يتركون الفرائض ولا يتركونها، وهو المعصية العظمى (ومنها) أن فعلها يغرى قاصد وضع الأحاديث بالوضع والافتراء على النبى صلى الله عليه وسلم (ومنها) أن الاشتغال بعدِّ السور مما يخل بالخشوع والتدبر وهو مخالف للسنة.

(ومنها) أن فى صلاة الرغائب مخالفة السنة فى تعجيل الفطر (١).

(ومنها) أن سجدتيها مكروهتان إذ لم يشرع التقرب بسجدة منفردة بلا ركوع غير سجدة التلاوة عند أبى حنيفة ومالك. وعند غيرهما غيرها وغير سجدة الشكر (ومنها) أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين لم ينقل عنهم هاتان الصلاتان (٢) فلو كانتا مشروعتين لما فاتتا السلف، وإنما حدثتا بعد الأربعمائة (٣).

وتقدم فى بحث " بدع المساجد " الكلام على بدعية صلاة الرغائب وافيا كافيا.


(١) يعنى لمن كان صائما، ففى الحديث الموضوع: وما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس فى رجب ثم يصلى ليلة الجمعة ثنتى عشرة ركعة الخ.
(٢) يريد صلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان (فقد) قال ابو محمد عز الدين ابن عبد السلام المقدسى: لم يكن ببيت المقدس قط صلاة الرغائب فى رجب، ولا صلاة نصف شعبان. حدث فى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، أن قدم علينا رجل من نابلس يعرف بابن أبى الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام يصلى فى المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان الخ ما تقدم بص ٢٩٢ دين.
(٣) انظر ص ٤٣٣ غنية المتملى فى شرح منية المصلى (النفل بالجماعة على سبيل التداعى مكروه).