للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وحديث) أبى أمامة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة. أخرجه أحمد والشيخان (١) {٨٦}.

(وحديث) البراء بن عازب رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير والإستبراق. أخرجه ابن ماجه (٢) {٨٧}.

(وحديث) جوبرية بنت الحارث رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال: من لبس ثوب حرير فى الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من نار. أخرجه أحمد والطبرانى وفى سنده جابر الجعفى ضعيف وقد وثق (٣) {٨٨}.

(وما ذكر) خاص بالرجال دون النساء " لحديث " على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله فى يمينه وذهبا فى شماله ثم رفع بهما يديه فقال إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه (٤) {٨٩}.

(ولحديث) زبد بن أرقم ووائلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وسلم


(١) (انظر ص ٢٦٩ ج ٣ تيسير الوصول ٠ الحرير - تحريمة)
(٢) انظر ص ١٩٥ ج ٢ - ابن ماجة (كراهة لبس الحرير) والديباج: ماسداه ولحمته من حرير والإستبراق ما غلظ منه، فذكرهما معه من ذكر الأخص مع الأهم.
(٣) انظر ص ٣٢٤ ج ٦ مسند أحمد وص ١٤١ ج ٥ مجمع الزوائد (الحرير والذهب).
(٤) انظر ص ٢٦٨ ج ٣ تيسير الوصول (الحرير - تحريمة) وص ١٩٦ ج ٢ - ابن ماجة (لبس الحرير والذهب للنساء) و (أن هذين). أى استعمال هذين، فخذف المضاف وأبقى الخبر على إفراده وعلى كل فالمراد أن الحرام لبسهما والأ فاستعمالهما صرفا وإتفاقا وبيعا، جائز للرجال والنساء واستعمال أوانى الذهب واتخاذها حرام على الكل.