للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أقوال الصحابة، لا سيما أقوال الصحابة، لا سيما إذا خالفت الثابت عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم (١).

(والحكمة) فى تحريم الحرير على الرجال أنه خلق فى الأصل للنساء كالحلية بالذهب، فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء. وقيل: حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب. وقيل: حرم لما يورثه للبدن لملامسته من الأنوثية والتخنث وضد الشهامة والرجولية. فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث، ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه فى الأكثر إلا وعلى شمائلة من التخنث والتأنيث والرخاوة ما لا يخفى، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم رجولية، فلابد أن ينقصه لبس الحرير منها وإن لم يذهبها، ولهذا كان أصح القولين أنه يحرم على الولى أن يلبسه الصبى لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث. أفاده ابن القيم (٢).

٤ - اللباس المخلوط وليس الحرير غالبا:

إن كان الحرير مساويا لغيره أو أقل كالخز، سداه حرير ولحمته من غيره فعند الحنفيين يحل استعماله للرجال ولو كانت اللحمة أقل من السدى على الصحيح، وقيل: لا يحل إلا إذا غلبت اللحمة، وهو الصحيح عند الشافعية والحنبلية (لما) تقدم عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الثوب المصمت من الحرير. فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا باس به. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى (٣).

وقال النووى: وإذا كان بعض الثوب حريرا وبعضه غيره ونسج منهما،


(١) انظر ص ٧٨ ج ٢ نيل الأوطار (افتراش الحرير كلبسة).
(٢) انظر ص ٨٩ ج ٣ زاد المعاذ (منافع الحرير الطبية)
(٣) تقدم أثر ٢٠ ص ١٢٥ (دليل حل الحرير غير الصافى).