للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ففيه طريقان " أحدهما " إن كان الحرير ظاهرا يشاهد، حرم وإن قل وزنه، وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه، لأن الخيلاء والمفاخرة إنما تحصل بالظاهر (والطريق) الثانى هو الصحيح المشهور أن الاعتبار بالوزن. فإن كان الحرير أقل وزنا حَلْ، وإن كان أكثر حرم. وإن استويا فوجهان، الصحيح الحل لأن الشرع إنما حرم ثوب الحرير وهذا ليس بحرير أهـ بتصرف (١) وهذا مذهب أحمد.

(وعند) المالكية فى المخلوط بالحرير وغيره مساو أو أكثر، قول بالجواز وقول بالكراهة، وقول بالحرمة واختاره بعضهم، لما ثبت عن كثير من الصحابة مما يدل على تحريم المخلوط بالحرير (قال) ابن عمر: رأى عمر عُطاردا التميمى يقيم بالسوق حلة سيراء، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم. فقال عمر: يا رسول الله إنى رأيت عطاردا يقيم فى السوق حلة سيراء، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك، وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الاخرة. فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة. وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى على بن أبى طالب حلة (قال) شققها خمرا بين نسائك، فجاء عمر بحلته يحملها فقال: يار سول الله بعثت إلىّ بهذه وقد قلت بالأمس فى حلة عطارد ما قلت، فقال: إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكنى بعثت بها إليك لتصيب بها، وأما أسامة فراح فى حلته فنظر إليه رسول الله نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنكر ما صنع، فقال يا رسول الله ما تنظر


(١) انظر ص ٤٣٨ ج ٤ شرح المهذب (تفصيل القول فيما إذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا).