للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبنوا المطرف على العادة الغالبة فى كل ناحية وإن جاوز أربع أصابع، فالمراد بالعلم عندنا ما يشملهما، فيدخل فيه السجاف وما يخاط على أطراف الأكمام وما يجعل فى طوق الجبة، وهو المسمى قبة، وكذا العروة والزور كما سيأتى.

ومثله فيما يظهر طرة الطربوش أى القلنسوة ما لم تزد على عرض أربع أصابع وكذا بيت تكة السراويل وما علا أكتاف العباءة وعلى ظهرها وما فى أطراف الشاش، سواء أكان تطريزا بالإبرة أم نسجا، فجميع ذلك لا بأس به إذا كان عرض أربع أصابع، وإن زاد على طولها بناء على مامر، ومثلة لورقع الثوب بقطعة ديباج بخلاف مالوجعلها حشوا.

(قال) فى الهندية: ولو جعل القز حشوا للقباء فلا بأس به، لأنه تبع ولو جعلت ظهارته أو بطاتنه فهو مكروه، لأن كليهما مقصود، كذا فى محيط السرخسى وفى شرح القدروى عن أبى يوسف: أكره بطائن القلانس من إبريسم أهـ. وعليه فلو كانت قية الجبة أكثر من عرض أربع أصابع كما هو العادة فى زماننا فخيط فوقها قطعة كرباس ن يجوز لبسها، لأن الحرير صار حشوا، تأمل (١).

(وقال) النووى فى المجموع: يجوز لبس المطرز بشرط ألا يجاوز طراز الحرير أربع أصابع، فإن زاد عليها فحرام للحديث السابق، ويجوز لبس الثوب المطرز والمجيّب ونحوهما بشرط ألا يجاوز العادة فيه، فإن جاوزها حرم بالاتفاق. ولو رقع ثوبه بديباج فهو كتطريزة، ولو خلط ثوبا بإبريسم جاز لبسه بلا خلاف، بخلاف الدرع المنسوجة بذهب قليل، فإنها تحرم لكثرة الخيلاء فيه. ولو اتخذ سبحة فيها خيط حرير لم يحرم استعمالها. لعدم الخلاء، ولو اتخذ جبة من غير الحرير وحشاها حريرا أو حشاء القباء (أى القفطان) والمخدة ونحوها، جاز استعمالها، ونقل إمام الحرمين الاتفاق عليه، وقال:


(١) انظر ص ٢٤٨ ج ٥ رد المحتار (اللبس) و " كرباس " بكسر فسكون أى قطن.