للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحرير لا يجوز بلا ضرورة مطلقا، فما كان سداه غير حرير ولحمته حريرا، يباح لبسه فى الحرب للضرورة وهى شيئان: التهيب بصورته وهو بريقه ولمعانه، والثانى دفع معرة السلاح أى مضرته، فإذا كان رقيقا لم تتم الضرورة فحرام عند الإمام وصاحبيه (١).

(وقال) النووى فى المجموع: يجوز للرجل لبس الديباج فى حال مفاجأة الحرب والقتال إذا لم يجد غيره، وكذلك يجوز الديباج الثخين الذى لا يقوم غيره مقامه فى دفع السلاح، ولا خلاف فى جوازه فى حال الضرورة. ولا يقال إنه مكروه فلو وجد غيره مما يقوم مقامه فوجهان (الصحيح) تحريمه لعدم الضرورة قياسا على الدرع المنسوجة بالذهب، فإنها لا تحل فى الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها باتفاق الأصحاب (والثانى) جوازه مع الكراهة، ووجهه القياس على التضبيب فإنه يجوز بالفضة للحاجة وإن وجد نحاسا غيره، ويفرق بينه وبين الدرع المنسوجة بالذهب بأن الحرير يسامح بقليلة كالعلم والجيب ونحوهما وعما دون نصف الثوب أهـ بتصرف (٢).

(وهذا) هو المشهور عند الحنبلية. وقيل يجوز لبس الحرير فى الحرب ولو بلا حاجة (قال) أبو محمد عبد الله بن قدامة فى المغنى: فأما لبسه فى الحرب فإن كان فى حاجة إليه كأن كان بطانة لبيضة أو درع ونحوه أبيح. قال بعض أصحابنا: يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه بالذهب وهو لا يستغنى عن لبسه وهو محتاج إليه. وإن لم يكن به حاجة إليه فعلى وجهين (أحدهما) يباح، لأن المنع من لبسه للخيلاء وكسر قلوب الفقراء: والخيلاء فى وقت


(١) انظر ص ٢٥١ ج ٥ رد المختار (اللبس).
(٢) انظر ص ٤٣٩ ج ٤ شرح المهذب (يجوز للرجل لبس الديباج فى حال مفاجأة الحرب إذا لم يجد غير هـ).