للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحرب غير مذموم (والثانى) يحرم لعموم الخبر، وظاهر كلام أحمد رحمة الله إباحته مطلقا وهو قول عطاء (١).

(وحاصل) مذهب الحنفيين فى هذا أن ما لحمته حرير وسداه غيره لا يحل إلا فى الحرب صفيقا يحصل به اتقاء العدو، فلو كان رقيقا حرم لعدم الفائدة ولا يجوز لبس الحرير الخالص فى الحرب عند الإمام، وقال أبو يوسف ومحمد يجوز لو كان صفيقا، لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص فى الحرير الخالص فى الحرب. ورخص فى لبس الخز والديباج فى الحرب للضرورة، ولأن الخالص منه أدفع لحدة السلاح وأهيب فى عين العدو. وللإمام إطلاق النصوص الواردة فى النهى عن لبس الحرير من غير تفصيل. والضرورة تندفع بالمخلوط فلا حاجة إلى الخالص (وجملة القول) أن صور هذه المسالة ثلاثة.

(أ) ما يكون كله حريرا وهو الديباج لا يجوز لبسه فى غير الحرب اتفاقا وأما فى الحرب فعند الإمام لا يجوز وعندهما يجوز.

(ب) ما يكون سداه حريرا ولحمته غيره، لا بأس به فى الحرب وغيره.

(جـ) ما لحمته حرير وسداه غيره، فهو مباح فى الحرب دون غيره.

(الثالثة) لا بأس بعروة القميص وزره من الحرير وخياطته بخيطه، وجعل خيط السبحة وليقة الدواة وكيس المصحف وغطاء الكتب من الحرير.

(وقال) ابن عابدين فى رد المختار: فيدخل فى العلم السجاف وما يخيط على أطراف الأكمام، وما يجعل فى طوق الجبة وهو المسمى قبة، وكذا العروة والزر (أى زر الصديرى ونحوه) كما سيأتى إن شاء الله، ومثله فيما يظهره طرة الطربوش أى القلنسوة ما لم تزد على عرض أربع أصابع (٢).


(١) انظر ص ٦٣١ ج ١ مغنى (ما يرخص فيه من الحرير).
(٢) انظر ص ٢٤٨ ج ٥ رد المختار (اللبس).