للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال: بارك الله لك أوْ لم ولو بشأة. أخرجه مالك والخمسة (١) {١١١}.

(وجه) الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ولا أمره بغسله بل دعا له بالبركة، فدل على أن نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجال عن التزعفر للكراهة، إذ لو كان للتحريم لما أقره (وأجيب) بأن ما كان على ابن عوف من الزعفران لحقه من امرأته لا أنه وضعه قصداً، ورجحه النووى.

(وروى) عن مالك وجماعة أنه يجوز لبس المزعفر والمعصفر لغير المحرم وروى عن الشافعى فى المعصفر أخذا بحديث ابن عمر المذكور فقد قيد فيه بالمحرم، وحملوا عليه المطلق كحديث أنس، ويؤيده (قول) أم سلمة: ربما صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره وردءاه بزعفران أو ورس. أخرجه الطبرانى بسند فيه مجهول (٢) {١١٢}.

(وما ثبت) عن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال: أنى رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدهن به ويصبغ به ثيابها كلها. أخرجه أحمد.

(ورد) بأن هذا الحديث فى سنده مجهول فهو ضعيف.

(وروى) عن مالك أنه يكره لبس المعصفر والمزعفر فى المحافل دون البيوت.


(١) انظر ص ١٢٨ ج ٥ مجمع الزوائد (ما جاء فى الصباغ)
(٢) انظر ص ٥٤، ٥٥ ج ١٤ نووى مسلم.