(والراجح) القول بحرمة لبسهما مطلقا، لظهور الأدلة السابقة فى الحرمة
(قال) النووى فى المجموع: يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر، ونقل البيهقى وغيره أن الشافعى رحمة الله نهى الشافعى الرجل عن المزعفر واباح المعصفر (قال) الشافعى: إنما رخصت فى المعصفر لأنى لم أجد أحدا يحكى عن النبى صلى الله عليه وسلم النهى عنه إلا ما قال على رضى الله عنه: نهانى ولا أقول نهاكم - قال البيهقى: وقد جاءت أحاديث تدل على النهى على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ثوبان معصفران فقال: هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم فى صحيحه (ثم روى) البيهقى روايات تدل على أن نهى الرجال عن لبسه على العموم، ولو بلغ الشافعى هذا لقال به إن شاء الله تعالى: ثم ذكر بإسناده ما هو مشهور صحيح عن الشافعى قال: إذا كان حديث النبى صلى الله عليه وسلم خلاف قولى فاعملوا بالحديث ودعوا قولى.
(قال البيهقى): قال الشافعى وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر قال وآمره إذا تزعفر أن يغسله، قال البيهقى: فتبع السنة فى المزعفر فمتابعتها فى المعصفر أولى. قال وقد كره المعصفر بعض السلف. قال: ورخص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع. أهـ بتصرف (١).
٨ - لبس الأحمر:
يجوز للنساء لبس الثوب الأحمر الخالص دون الرجال (لقول) عبد الله ابن عمرو: مرَّ على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل عليه ثوبان أحمران