للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لسائر الناس من ذى سلطان أو غيره بأسا. ومن حجتهم فى ذلك الحديث الذى قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ألقى خاتمه فألقى الناس خواتيمهم (فقد دل) هذا على أن العامة قد كانت تلبس الخواتيم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهـ (ورد) بأن حديث أبى ريحانه ضعيف (قال) الحافظ فى الفتح: قد سئل مالك عن حديث أبى ريحانة فضعفه وقال: سأل صدقة بن يسار سعيد بن المسيب فقال: البس الخاتم وأخبر الناس أنى قد أفتيتك.

والذى يظهر أن لبسه لغير ذى سلطان، خلاف الأولى، لأنه ضرب من التزين، واللائق بالرجال خلافه. وتكون الأدلة الدالة على الجوازهى الصارفة للنهى عن التحريم (ويؤيده) أن فى بعض طرقه: نهى عن الزينة والخاتم، ويمكن أن يراد بالسلطان من له سلطنة على شئ ما يحتاج إلى الختم عليه، لا السلطان الأكبر خاصة. والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه " لمن لا يختم به " عبثا. وأما من لبس الخاتم الذى لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل فى النهى أهـ ينصرف (١).

(وعلى هذا) يحمل حال من لبسه من الصحابة والتابعين ممن ليس له سلطان (وقال) الحنفيون: يجوز التختم بالفضة للرجال، لما تقدم، وتركه لغير ذى السلطان والقاضى وذى حاجة إليه للختم به أفضل.

(قال النووى) فى المجموع: وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال وكره بعض علماء الشام لبسه لغير ذى سلطان، وروى فيه أثرا، وهو فاسد مردود بالنصوص وإجماع السلف، وقد نقل العبدرى وغيره الإجماع فيه أهـ بتصرف (٢).


(١) انظر ص ٢٥١ ج ١٠ فتح البارى. الشرح (باب اتخاذ الخاتم) وص ٤٦٤ ج ٤ شرح المهذب.
(٢) انظر ص ٢٥١ ج ١٠ فتح البارى. الشرح (باب اتخاذ الخاتم) وص ٤٦٤ ج ٤ شرح المهذب.