للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله. فكأنما أنظر إلى بياضه فى يده، أخرجه البخارى وابو داود مختصرا (١) {٢٢٢}

" وأما حديث " إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهرى عن أنس بن مالك أنه رأى فى يد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطرحوا. أخرجه الشيخان وابو داود والنسائى (٢) {٢٢٣}، " فقد اتفق " الحفاظ على أن الزهرى غلط فيه، لأن المطروح إنما هو خاتم الذهب كما تقدم فى حديث ابن عمر رقم ٢١٧.

(وللأحاديث) السابقة قال الجمهور: يسن للرجال التختم بالفضة لا فرق فى ذلك بين ذى السلطان وغيره، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} آيه {٢١} الأحزاب

(وروى) عن أحمد أنه إنما يستحب لذى السلطان. ويكره لغيره " لظاهر " حديث أنس السابق رقم ٢٢٢. وفيه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ الخاتم حينما اراد أن يكتب الى الروم. وتوارثه بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان للختم به من بعده " ولحديث " أبى ريحانة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الخاتم إلا لذى سلطان. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والطحاوى (٣) {٢٢٣} وقال: (فذهب) قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا الذى سلطان. واحتجوا بهذا الحديث (وخالفهم) فى ذلك آخرون، فلم يروا بلبسه


(١) انظر ص ٢٥١ فتح البارى (اتخاذ الخاتم ليختم به) وص ٧٤ ج ٢ تيسير الوصول (الزينة).
(٢) انظر ص ٢٤٧ ج ١٠ فتح البارى (خاتم الفضة) وص ٧٠، ٦٩ ج ١٤ نووى مسلم.
(٣) انظر ص ١٣٤ ج ٤ مسند أحمد، وص ٣٥٣ ج ٢ شرح معانى الاثار (لبس الخاتم لغير ذى سلطان)