للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجموع: الصحيح المشهور أنه فى اليمين أفضل، لأنه زينة والمين أشرف وقيل فى اليسار أفضل، لأن اليمين صار شعار الروافض فربما نسب إليهم. والصحيح الأول، وليس هو فى معظم البلدان شعارا ولو كان شعارا لما تركت اليمين، وكيف تترك السنن لكون طائفة مبتدعة تفعلها، وفى سنن أبى داود بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يتختم فى يساره، وبإسناد حسن أن ابن عباس تختم فى يمينه، ويجوز الخاتم بفص وبلا فص ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها، وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه، وأجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه فى خنصره، وفى صحيح مسلم عن على رضى الله عنه قال: نهانى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أجعل خاتمى فى هذه أو التى تليها، وأشار الراوى إلى الوسطى والتى تليها، وفى رواية أبى داود بإسناد صحيح فى هذه أو هذه، يعنى السبابه والوسطى أهـ بتصرف (١)

٣ - التحلى بغير الذهب والفضة:

لا يحل التختم بالحديد والنحاس والرصاص والزجاج " لحديث " عبد الله ابن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم خاتم من شبه فقال: مالى أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مالى أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه وقال: يا رسول الله من أى شئ أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا، أخرجه الثلاثة (٢) {٢٣٠} وفى سنده رجل ضعيف، لكن قال ملا على قارى فى شرح الشمائل حديث حسن.


(١) انظر ص ٤٦٢ ج ٤ شرح المهذب (المسالة العاشرة من مسائل اللباس).
(٢) انظر ص ٧٥ ج ٢ تيسير الوصول (الزينة) و (الشبه) بفتحتين، نوع من النحاس الأصفر بشبه الذهب، وإنما قال (احد ربح الأصنام) لأنها كانت تتخذ من الشبه (وأما الحديد) فقيل كرهه لكراهة ريحه - وقيل لأنه زى بعض الكفار.