للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقالت) المالكية والحنبلية وبعض الشافعية: يكره التختم بما ذكر.

(قال) تاسفارينى فى غذاء الألباب: ويكره تنزيها فى الأصح للرجل والمرأة اتخاذ خاتم من صفر، وكذا يكره الخاتم من رصاص ومن حديد، (قال) فى الفروع: يكره للرجل والمرأة خاتم حديد ونحاس ورصاص.

(وقال) أحمد رضى الله عنه: أكره خاتم الحديد، لأنه حلية أهل النار (١)

(وقال) النووى فى المجموع: قال صاحب الإبانة والبيان: يكره الخاتم من حديد أو شبه - بفتح الشين والباء - وهو نوع من النحاس لحديث بريدة المتقدم (٢).

(وقال) صاحب التتمة: لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص " للحديث " فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذى خطب الواهبة نفسها: اطلب ولو خاتما من حديد (٣) ولو كان فيه كراهة لم يأذن فيه به، وفى سنن أبى داود بإسناد جيد عن معيقيب الصحابى رضى الله عنه قال: كان خاتم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديد ملوى عليه فضة (٤) {٢٣٥} فالمختار أنه لا يكره لهذين الحديثين. وضعف الأول أهـ بتصرف (٥).

(وأجاب) الجمهور (أ) عن حديث من وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه كان قبل النهى عن التختم بالحديد، أو بأن المراد منه المبالغة فى طلب المهر ن فلا يستلزم جواز لبس خاتم الحديد.


(١) انظر ص ٢٤٣ ج ٢ غذاء الألباب (يكره اتخاذ خاتم نحاس أو رصاص أو حديد)
(٢) هو الحديث رقم ٢٣٠ ص ٢٠٠
(٣) هذا كلمة من الحديث رقم ٥٩ ص ٢٩٣ ج ٣ تكملة المنهل العذب المورود (الترويج عن العمل بعمل) وبقية المراجع بهامش ٤ ص ٢٩٨ منه
(٤) انظر ص ٩٠ ج ٤ سنن ابى داود (فى خاتم الحديد).
(٥) انظر ص ٤٦٤ ج ٤ شرح المهذب (يكره خاتم من حديد أو نحاس).