للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) وعن حيث معيقيب بأن العبرة بما ظهر، فإن أكثر من وصف خاتم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه من فضه.

(فالراجح) القول بأنه لا يحل لبس خاتم من حديد أو نحاس أو نحوهما (ويجوز) عند الحنفية والحنبلية التختم بالعقيق والماس والياقوت والزبرجد والزمرد والفيروزج ونحوها من الجواهر (قال) السفارينى فى غذاء الألباب: ولا بأس بالتختم من بقية الجواهر من ياقوت وزبرجد وزمرذ وفيروزج ونحوها، فيباح اتخاذ الخاتم من هذه المعادن ونحوها (وأما) ما يروى فى التختم ببعضها من الفضائل فباطل مثل (حديث) تختموا بالزبرجد فإنه ينفى الفقر، رواه الديلى، لا يصح {٢٣٦}، (وحديث) تختموا بالبزبرجد فإنه يسر لا عسر فيه، قال الحافظ بن حجر: هو موضوع {٢٣٧} وفى النهاية: تختموا بالياقوت فإنه ينفى الفقر {٢٣٨}. (قال) بعضهم: يريد أنه إذا ذهب ماله فباعه وجد فيه غنى، والأشبه إن صح الحديث أن يكون لخاصية فيه وفى خبر ضعيف أن التختم بالياقوت الأصفر يمنع الطاعون أهـ ملخصا (١) وسيأتى تمامه فى بحث " ما قيل فى الخاتم " آخر هذا الجزء إن شاء الله تعالى.

... (وقالت) الشافعية: يكره التختم بالعقيق والياقوت ونحوهما.

(وقال) النووى فى المجموع: قال الشافعى فى الأم: لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زىّ النساء لا للتحريم، ولا أكره لبس ياقوت أو زبرجد إلا من جهة السرف والخيلاء. هذا نصه ونقله الأصحاب، واتفقوا على أنه لا يحرم أهـ (٢)


(١) انظر ص ٢٤٢ ج ٢ غذاء الألباب (يباح اتخاذ الخاتم من بللور وباقوت وزبرجد ونحوها).
(٢) انظر ص ٤٦٦ ج ٤ شرح المهذب (لا يكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب).