للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخارى (١) {٢٥١}.

(عن) أبى هريرة رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح (٢) {٢٥٢}. و (عن) ابن ابى مليكة قال: قيل لعائشة إن امرأة تلبس النعل فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. رواه أبو داود بإسناد حسن أهـ. وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبى (٣) {٢٥٣}.

هذا: وفى هذه الأحاديث دلالة على (أ) حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه، لأنه إذا حرم فى اللباس ففى الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات أولى بالذم والقبح. قاله النووى.

(ب) وأنه يلزم حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن من الرجال وإبعاد من يستراب به فى أمر من الأمور.

(جـ) وتعزيز من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفى من البلد إذا تعين ذلك طريقا لردعه (قال) الحافظ فى الفتح: ظاهر الحديث وجوب ذلك. وتشبه النساء بالرجال بالنساء من قاصد مختار، حرام اتفاقا. ويؤيد وجوب الإخراج ما ذكره البارودى فى الصحابة من طريق إبراهيم ابن مهاجر عن أبى بكر بن حفص أن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة يقال له أنه: ألا تدلنا على أمرأة نخطبها لعبد الرحمن بن أبى بكر؟ قال بلى. فوصف امرأة تقبل باربع وتدبر بثمان فسمعه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا أنَّه أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد وليكن بها منزلك أهـ بتصرف.


(١) تقدم رقم ٢٤٤ ص ٢١٠ (شبه الرجال بالنساء، وعكسه).
(٢) تقدم رقم ٢٤٥ ص ٢١١.
(٣) تقدم رقم ٢٤٦ ص ٢١١.