(٢) انظر ص ١٩٢ ج ٢ سنن ابن ماجه (لباسه صلى الله عليه وسلم) (٣) انظر ص ١٩٤ منه (كم القميص كم يكون). (٤) انظر ص ١٥٨ رقم ١٤٩ وص ١٦١ رقم ١٥٧ من هذا الجزء. (٥) انظر ص ٢٦٦ ج ٣ تيسير الوصول (أنواع اللباس). (٦) انظر ص ٤٣، ٤٢ ج ١٤ نووى مسلم (تحريم الذهب والحرير للرجال واباحته للنساء و (جبة طيالسة) (بالإضافة، والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام. وهو لباس العجم ٠ وكسروانية) بكسر الكاف وفتحها، نسبة الى كسرى ملك الفرس. و (لبنة) بكسر فسكون رقعة فى جيب القميص و (المكفوف) ما جعل له كفة - بضم الكاف - وهو ما يكف به جوانبه ويعطف عليها. ويكون فى الذيل والفرجين والكمين (وفى حديث) دليل على استحباب التبرك بىثار الصالحين، وقصدت اسماء باخراج الجبة بيان أن المكفوف بالحرير جائز ما لم يزد على اربع أصابع. فإن زاد فهو حرام كما تقدم.