للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا، وأما المرأة إذا نبت لها لحية فيجب عليها إزالتها عند الحنفيين ومالك. وقال الشافعي: يستحب لها إزالتها. ويتصل بإعفاء اللحية ثلاثة أمور:

(أ) نتف الشيب: هو مكروه عند الأئمة الأربعة والجمهور لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه خطيئة. أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان بأسانيد حسنة، وحسنه الترمذي (١) {٥٩}.

(وقال) أنس بن مالك: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (الأثر). أخرجه مسلم (٢) {٧٠}. وهذا متفق عليه.

(وعن طارق) بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى شيبة في لحيته. فأهوى بيده إليها ليأخذها، فأمسك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده وقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. أخرجه الخلال في جامعه (٣) {٦٠}.

(وذهبت) الظاهرية إلى تحريم نتف الشيب، لأنه مقتضى النهي حقيقة.

(قال النووي) لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح لم يبعد، ولا فرق


(١) انظر ص ٨٥ ج ٤ سنن أبي داود (نتف الشيب). وص ٢٧٨ ج ٢ مجتبي. وص ٤٨٠ راموز الأحاديث.
(٢) انظر ص ٩٦ ج ١٥ نووي مسلم (شيبه صلى الله عليه وسلم).
(٣) انظر ص ٧٥ ج ١ مغنى ابن قدامة (نتف الشيب).