للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واتفق الأئمة على جواز خضاب الشعر بالحناء والصفرة والكتم (١)، وهل الأفضل الترك أو الفعل؟ روايتان عن مالك، وقال غيره: الفعل أفضل لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن اليهود والنصارى لا يصبغون "يعني شهورهم" فخالفوهم. أخرجه الستة، ولفظ الترمذي: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود (٢) {٦٥}.

(وحديث أبي ذر) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. أخرجه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي (٣) {٦٦}.

(قال) القاضي عياض: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه. فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل. وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عن تغيير الشيب (٤).

ولأنه صلى الله عليه


(١) الكتم بفتحتين، نبت بخلط بالوسمة يختضب به.
(٢) يأتي رقم ١٩ ج ٥ (المواسم الأجنبية). طب ٣.
(٣) انظر ص ١٤٧ ج ٥ مسند أحمد. وص ٨٥ ج ٤ سنن أبي داود (الخضاب). وص ٢٧٩ ج ٢ مجتبي (الخضاب بالحناء والكتمر) والكتم بفتحتين نبات يمني يخرج صبغا بين السواد والحمرة.
(٤) لعله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره عشر خصال: الصفرة يعني الخلوق بفتح الخاء (طيب مركب من زعفران وغيره تغلب عليه الحمرة) وتغيير الشيب (الحديث) أخرجه أبو داود ص ٨٩ ج ٤ "خاتم الذهب" والنسائي ص ٢٧٩ ج ٢ (الخضاب بالصفرة) من كتاب الزينة {٦٧}. (وحمل) بعضهم تغيير الشيب على تغييره بالسواد جمعا بين الأحاديث.

... ولو فرض عدم اختضابه لما كان قادحا في سنية الخضاب لورود الإرشاد إليه بالقول في الأحاديث الصحيحة.