(٢) انظر ص ٣١٩ ج ٢ مجمع الزوائد (من مات يوم الجمعة). (٣) انظر ص ٢٨٠ ج ٢ كشف الخفاء رقم ٢٦٢٥. (٤) قال السهيلى: اتفقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى يوم الاثنين وأنه توفى فى ربيع الأول. غير أن أكثرهم قال فى الثانى عشر منه. ولا يصح أن يكون توفى صلى الله عليه وسلم إلا فى الثانى من الشهر أو الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر لاجماع المسلمين أن وقفة عرفة فى حجة الوداع كانت يوم الجمعة. وهو التاسع من ذى الحجة فأول ذى الحجة. يوم الخميس. فكان المحرم إما الجمعة وإما السبب. فإن كان الجمعة فقد كان صفر إما السبت وإما الاحد. فإن كان السبت فقد كان ربيع الاحد أو الاثنين. وكيفما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثانى عشر من ربيع يوم الاثنين بوجه. وذكر الطبرى عن ابن الكلبى وأبى مختف أنه صلى الله عليه وسلم توفى فى الثانى من ربيع الأول. وهذا القول وإن كان خلاف قول الجمهور فإنه لا يبعد إن كانت الثلاثة الأشهر قبله كلها تسعة وعشرين فتدبره فإنه صحيح (وقال) الخوارزمى: إنه صلى الله عليه وسلم توفى أول يوم من ربيع الأول وهذا اقرب فى القياس مما قاله ابن الكلبى. انظر ص ٣٧٢ ج ٢ - الروض الآنف.