للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فائدة) قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من موتات أخر غير موتة الفجأة (روى) عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من سبع موتات: موت الفجأة، ومن لدغ الحية، ومن السبع، ومن الغرق، ومن الحرق، ومن أن يخر على شئ، أو يخر عليه شئ، ومن القتل عند فرار الزحف أخرجه أحمد والبراز والطبرانى فجأة الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام (١). {٣٠٢}

(٨) الموت يوم الجمعة: من مات يوم الجمعة وفى عذاب القبر وكتب له أجر شهيد (روى) أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يوم الجمعة وفى عذاب القبر. أخرجه أبو يعلى. وفيه يزيد الرقاشى وفيه كلام (٢). {٣٠٣}

وعن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وفى فتنة القبر وكتب شهيدا. أخرجه عبد الرازق (٣). {٣٠٤}

(٩) موت النبي صلى الله عليه وسلم: توفى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثالث عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة هجرية (٤) " ٨ يونيو


(١) انظر ص ٣١٨ ج ٢ مجمه الزوائد (ما يستعاذ منه من موتات).
(٢) انظر ص ٣١٩ ج ٢ مجمع الزوائد (من مات يوم الجمعة).
(٣) انظر ص ٢٨٠ ج ٢ كشف الخفاء رقم ٢٦٢٥.
(٤) قال السهيلى: اتفقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى يوم الاثنين وأنه توفى فى ربيع الأول. غير أن أكثرهم قال فى الثانى عشر منه. ولا يصح أن يكون توفى صلى الله عليه وسلم إلا فى الثانى من الشهر أو الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر لاجماع المسلمين أن وقفة عرفة فى حجة الوداع كانت يوم الجمعة. وهو التاسع من ذى الحجة فأول ذى الحجة. يوم الخميس. فكان المحرم إما الجمعة وإما السبب. فإن كان الجمعة فقد كان صفر إما السبت وإما الاحد. فإن كان السبت فقد كان ربيع الاحد أو الاثنين. وكيفما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثانى عشر من ربيع يوم الاثنين بوجه. وذكر الطبرى عن ابن الكلبى وأبى مختف أنه صلى الله عليه وسلم توفى فى الثانى من ربيع الأول. وهذا القول وإن كان خلاف قول الجمهور فإنه لا يبعد إن كانت الثلاثة الأشهر قبله كلها تسعة وعشرين فتدبره فإنه صحيح (وقال) الخوارزمى: إنه صلى الله عليه وسلم توفى أول يوم من ربيع الأول وهذا اقرب فى القياس مما قاله ابن الكلبى. انظر ص ٣٧٢ ج ٢ - الروض الآنف.