(٢) انظر ص ٨٩ ج ١١ نووى (ترك الوصية لمن ليس له شئ يوصى فيه) وص ٧١ ج ٣ عون المعبود (فيما يؤمر به من الوصية) (ولا اوصى بشئ) تعنى وصية المال لأن الإنسان إنما يوصى فيما يكون موروثا والنبى صلى الله عليه وسلم لم يتركك ما يورث عنه. وإلا فقد أوصى النبى صلى الله عليه وسلم بامور تقدم بعضها فى بحث ىخر وصاياه. (٣) انظر ص ١٢٨ ج ٦ فتح البارى (نفقة نساء النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته) نظر ص ١٢٨ ج ٦ فتح البارى (نفقة نساء النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته) (و ٠ شطر) الشئ نصفه. وفى الترمذى إلا شئ من شعير. قيل كان نصف وسق. وقيل نصف مكوك وهو أحد عشر رطلا وربع رطل. و (فنى) الحكمة فى ذلك سنر السر النبوى وعدم بقاء معجزة محسوسة بعده سوى القرآن.