للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وارضا جعلها لابن السبيل صدقة. اخرجه البخاري والنسائي والترمذى فكأني الشمائل (١). {٣٠٧}

(وحديث) عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاه ولا بعيرا ولا أوصى أن. أخرجه مسلم هواي داود والنسائي (٢) {٣٠٨}

(وحديث) إبراهيم النخعى عن الأسود بن زيد عن عائشة رضى الله عنها قالت: توفى الحروب صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين - يعنى صاعا من شعير. أخرجه البخاري (٣) {٣٠٩}

(وحديث) عائشة قالت: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي


(١) انظر ص ١٠٥ ج ٨ فتح البارى (مرص النبى صلى الله عليه وسلم) وص ٢٥٣ شمائل (ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم) والحصر فى هذه الثلاثة إضافى وإلا فقد ترك النبى صلى الله عليه وسلم ثيابه وأمتعة بيته ولم تذكر لكونها يسيرة بالنسبة لما ذكر (قال) ابن سيد الناس: وترك صلى الله عليه وسلم يوم مات ثوبى حبرة وإزارا عمانيا وثوبين وقميصا صحاريا وآخر سحوليا وجبة يمانية وخميصة وكساء ابيض وثلاث قلانس أو اربعا وملحفة مورسة (وارضا) هى نصف ارض فدك وثلث ارض وادى القرى وسهمه من خمس خيبر وحصته من ارض بنى النضير. و (جعلها صدقة) أى جعل هذه الرض صدقة فى حياته على اهله وخدمة وفقراء المسلمين.
(٢) انظر ص ٨٩ ج ١١ نووى (ترك الوصية لمن ليس له شئ يوصى فيه) وص ٧١ ج ٣ عون المعبود (فيما يؤمر به من الوصية) (ولا اوصى بشئ) تعنى وصية المال لأن الإنسان إنما يوصى فيما يكون موروثا والنبى صلى الله عليه وسلم لم يتركك ما يورث عنه. وإلا فقد أوصى النبى صلى الله عليه وسلم بامور تقدم بعضها فى بحث ىخر وصاياه.
(٣) انظر ص ١٢٨ ج ٦ فتح البارى (نفقة نساء النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته)
نظر ص ١٢٨ ج ٦ فتح البارى (نفقة نساء النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته) (و ٠ شطر) الشئ نصفه. وفى الترمذى إلا شئ من شعير. قيل كان نصف وسق. وقيل نصف مكوك وهو أحد عشر رطلا وربع رطل. و (فنى) الحكمة فى ذلك سنر السر النبوى وعدم بقاء معجزة محسوسة بعده سوى القرآن.