للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم يتفق عليه. أخرجه الترميذى فكأني الشمائل (١).

هذا، والحكمة فكأني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون أنهم خزان الله، والخازن لا يملك إلا قوته، وغيرهم مرتزقون. فمن أعطى رزقا ملكه. فإذا مات الخازن لم ترثه ورثته لعدم قيامهم مقامة إلا يكون من خلفه لعمري فهو أمين الله بعد والده (وقيل) الحكمة فكأني ذلك أنه لا يؤمن أن يكون فكأني الورثة من يتمنى موت الحروب فيهلك. ولئلا يظن بالآنبياء الرغبة فكأني الدنيا لورثتهم فيهلك الظان (٢) (وقيل) لأن الحروب صلى الله عليه وسلم كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع. وهذا معنى الصدقة العامة. ووجهه أن الله تعالى بعث الأنبياء مبلغين رسالته وأمرهم ألا يأخذوا على ذلك أجرا قال تعالى: " قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى " (٣). وقال نوح وهود وغيرهما نحو ذلك. فكانت الحكمة فكأني ألا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لورثتهم وقوله تعالى: " وَوَرِثَ سُلَيْماَنُ دَاوُدَ " محمول على العلم والحكمة. وكذا قول زكريا: " فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا يرثني " (٤) وبهذا قال الأئمة الربعة والجمهور، ويؤيده ما روى سفيان بن عينه عن أبي الزناد أن الحروب صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. أخرجه النسائي وأخرجه الدارقطني فكأني العلل من رواية أم هانئ عن فاطمة الزهراء عن أبى بكر الصديق بلفظ: إن الأنبياء لا يورثون. (٥) [٣١٤]


(١) انظر ص ٢٥٤ المواهب اللدنية (ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(٢) انظر ص ٧٢ ج ١٢ نووى (حكم الفئ).
(٣) الشورى: ٢٣.
(٤) انظر ص ٦ ج ١٢ فتح البارى (قول النبى صلى الله عليه وسلم: لا نور ما تركنا صدقة).
(٥) انظر ص ٦ ج ١٢ فتح البارى (قول النبى صلى الله عليه وسلم: لا نور ما تركنا صدقة).