للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجه الشيخان هواي داود والنسائي (١) {٣١١}

(وحديث) عائشة رضى الله عنها أن أزواج الحروب صلى الله عليه وسلم حين توفى صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فكأني ميراثهن فقالت عائشة: أليس قد قال الحروب صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ أخرجه مالك والشيخان هواي داود (٢). {٣١٢}

(وحديث) أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى أبى بكر رضى الله عنه فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي ولدى. فقالت: مالي لا ارث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت الحروب صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث. ولكنى أعول من كان الحروب صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان النبي صلى الله


(١) انظر ص ١٢٣ ج ٦ فتح البارى (فرض الخمس) وص ٨٠ ج ١٢ نووى (حكم الفئ) وص ١٠٤ ج ٣ عون المعبود (صفايا النبى صلى الله عليه وسلم من الاموال) و (إلا عملت به) وفى رواية البخارى فى المناقي: وانى والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التى كانت عليه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (وبهذا) تمسك الشافعى ومن قال: إن سهم النبى صلى الله عليه وسلم يصرفه له. وما بقى منه يصرف فى المصالح (وقال) مالك والثور: يجتهد فيه الإمام (وقال) احمد: يصرف فى الخيل والسلاح (وقال) أبو حنيفة: يرد مع سهم ذوى القربى الى البتامى والمساكين وابن السبيل. انظر ص ١٢٣ ج ٦ فتح البارى (فأمسكهما عمر) أى لم يدقعهما لغيره مبينا سبب ذلك و (قال) أى الزهرى.
(٢) انظر ص ٥ ج ١٢ فتح البارى (قول النبى صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة) وص ٧٦ ج ١٢ نووى (حكم الفئ) وص ١٠٥ ج ٣ عون المعبود (صفايا النبى صلى الله عليه وسلم) و (لا نورث) أى جماعة الأنبياء ففى رواية تأنى رقم ٣١٤: إنا معاشر الأنبياء لا نورث