للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن في سند اثر أبى عبيدة مجهول. وقال ابن المنذر في الأشراف: لا يصح ذلك عن أبى عبيدة:

وذكر الحاكم في المستدرك بسنده عن الشعبي قال: بعث عبد الملك بن مروان براس عبد الله بن الزبير إلى خازم بخراسان، فكفنه وصلى عليه.

قال الشعبي: اخطأ لا يصلى على الرأس. وفي سند الثاني بلاغ (١).

ولان الغسل وصلاة الجنازة شرعا لحرمه الآدمي، وكل جزء منه محترم (وقال) احمد: صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام بالشام. أخرجه عبدا لله بن احمد.

وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم نعرف منهم مخالفا، وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلى عليه ودفن إلى جانب القبر، أو نبش بعض القبر ودفن فيه ولا حاجة إلى كشف الميت لان ضرر نبش الميت وكشفه اعظم من الضرر بتفرقة أجزائه (٢).

(واستدل) الحنفيون ومالك بما روى عن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهما قالا: لا يصلى على عضو وهو يدل على انه لا يغسل، لان الغسل لاجل الصلاة، وأما صلاة أهل مكة على اليد التي ألقاها الطائر، فلا حجة فيها لأنه لم يعلم من المصلى عليها؟ أو تحمل الصلاة على الدعاء. (وكذا) صلاة أبى عبيدة على رءوس، وصلاة أبى أيوب على رجل، وصلاة عمر على العظام (تحمل) على الدعاء (٣)، (وحاصل) المذاهب في المسألة انه إذا وجد بعض الميت بعض الميت غسل وصلى عليه عند الشافعي واحمد قل البعض أم كثر (وقال) دواد: لا يغسل ولا يصلى عليه مطلقا (وقال) الحنفيون ومالك: إن وجد اكثر من نصفه غسل وصلى عليه وإن وجد النصف فأقل فلا غسل ولا صلاة (٤).


(١) انظر ص ١٨ ج ٤ - الجوهر النقى
(٢) انظر ص ٣٥٧ ج ٢ شرح المقنع.
(٣) انظر ص ٣٠٢ ج ١ بدائغ الصنائع.
(٤) انظر ص ٢٥٥ ج ٥ مجموع النووى.