للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣) ويشترط لوجوب غسل الميت ألا يكون ساعيا في الأرض بالفساد، فلا يغسل وقطاع الطريق إذا قتلوا لان الغسل الكرامة وهؤلاء لا يستحقونها بل يستحقون الاهانه، وهذا مذهب النعمانى وأبى يوسف (وعن) محمد بن الحسن امرأة من قتل مظلوما لا يغسل ويصلى عليه كالشهيد، ومن قتل ظالما يغسل ولا يصلى عليه كالباغي، وسيأتي بيان سائر المذاهب في بحث الصلاة على العصاة إن شاء الله تعالى.

(٤) ويشترط لوجوب الغسل وجود الماء، فان لم يوجد من غير الجنس فإن كانا من ذوى الرحم المحرم فكذلك وإن كانا من غير الجنس فإن كانا من ذوى الرحم المحرم المس كما في حالة الحياة إلا إذا كان أحدهما لا يشتهى كالصغير والصغيرة فييمه بلا خرقة، وإن كانا زوجين فالمرأة تيمم زوجها بلا خرقة كما تغسله بلا خرقة إذا لم تبن منه حال حياته اتفاقا وكذا إذا لم يحدث بعد وفاته ما يوجب البينونة عند النعمان وصاحبيه خلافا لزفر، وأما الزوج فلا ييمم زوجنه بلا خرقه عند الحنفيين خلافا للشافعي على ما يأتي بيانه في شرط الجواز (١).

(٥) ويشترط ألا يكون الميت شهيدا لا يغسل كما يأتي في بحث الشهيد إن شاء الله تعالى.

(ب) ويشترط لصحة غسل الميت شرطان: (١) النية من الغاسل لإسقاط الوجوب عن المكلف لا الطهارة فلا يصح تغسيل الكافر المسلم، لان الكافر ليس من أهل النية، وهذا مذهب الجمهور (والأصح) عند الشافعية انه لا يتشرط لصحة غسل الميت نية الغاسل لان القصد منه التنظيف فلا يجب فيه النية كإزالة النجاسة (وقيل) تجب لانه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فوجب فيه النية كغسل الجنابة (وكيفية) النية أن ينوى الغسل الواجب أو الفرض أو غسل الميت.


(١) انظر ص ٣٠٤ ج ١ بدائع الصنائع.