للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإجماع ودعوى صحة بعضها دون البعض الأخر تحكم بلا دليل وترجيح بلا مرجح (١).

(وحديث) أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. أخرجه احمد ومسلم (٢) {٤١٥}

(وفي الحديث) الترغيب في ستر عيوب المسلم لا فرق بين الحي والميت. فيدخل فيه ستر ما يراه الغاسل وغيره من الميت وكراهية إنشائه والتحدث به فانه من الغيبة. فيستجيب للغاسل إذا رأى من الميت ما يعجبه أن يتحدث به

وإن رأي ما يكره لم يجز امرأة يتحدث به (لحديث) أبى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة، ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنه فكأنما اسكنه مسكنا حتى يبعث. أخرجه الطبرانى في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح. (٣) {٤١٦} ويستثنى من هذا ما لو كان الميت مبتدعا مظهرا بدعته ورأى الغسل ما يكره فان له أن يحدث به الناس زجرا عن بدعته. والحديث محمول على الغالب (٤)

(وحديث) عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. أخرجه احمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقى. (٥)

في الحديث دلالة على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله وغير


(١) انظر ص ٥٧ ج ٤ نيل الاوطار (من يلى الميت والرفق به)
(٢) انظر ص ١٥٤ ج ٧ - الفتح الربائى (من يليه ورفقه به وستره عليه) وص ١٤٣ ج ١٦ نووى (تحريم الغيبة)
(٣) انظر ص ٢١ ج ٣ مجمع الزوائد (تجهيز الميت وغسله)
(٤) انظر ص ١٨٦ ج ٥ مجموع النووى.
(٥) انظر ص ٥٥ ج ٩ - المنهل العذب (الحفار يجد العظم هل يتنكب المكان؟ )