للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك لان تشبيه كسر عظم الحي إن كان في التألم فهو حرام، لانه كما يحرم تاليم الحي يحرم تاليم الميت. وإن كان في الإثم فلا شك في التحريم. (ويؤيده) حديث أم سامة امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت مثل كسر عظمة حيا في الإثم. أخرجه ابن ماجه. وفي سنده عبد الله بن زياد مجهول. (١) {٤١٨}

والغرض بيان امرأة الميت يتأذى مما يتأذى منه حال حياته فلا يهان ميتا. كما لا يهان حيا (قال) ابن مسعود: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. أخرجه ابن أبى شبيه. (٢) {٤١٩}

(٥) غسل أحد الزوجين الأخر: يجوز لكل من الزوجين امرأة يغسل الأخر (لقول) عائشة رضى الله عنها: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم البخاري بدئ فيه فقلت: وارأساه، فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. أخرجه احمد والنسائي بسند جيد (٣) {٤٢٠}

(وعن) أسماء بنت عميس امرأة فاطمة رضى الله عنها أوصت أن يغسلها على رضى الله عنه فغسلها هو وأسماء بنت عميس. أخرجه الدارقطني والبيهقى (٤) {٤٢١}

ولم ينكره أحد (وقالت) عائشة رضى الله عنها من حديث طويل: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. أخرجه احمد وأبو داود وابن ماجة بسند جيد ولاحاكم وصححه (٥) {٤٢٢}


(١) انظر ص ٢٥٣ ج ١ - ابن ماجه. ولعل ابن زياد هو عبد الله بن زياد بن سليمان المدنى احد المتروكين.
(٢) تنظر ص ٥٥ ج ٩ - المنهل العذب (الشرح)
(٣) انظر ص ١٥٦ ج ٧ - الفتح الربائى (غسل احد الزوجين للاخر) (وبدئ فيه) اى ظهر فيه مرض موته. (وددت الخ) يريد انها لو ماتت وهو حى لتولى ما يلزم لها بنفيه من تجهيز.
(٤) انظر ص ٣٩٦ ج ٣ بيهقى
(٥) انظر ص ١٥٦ ج ٧ - الفتح الربائى (غسل أحد الزوجين للاخر) وص ٢٩٩ = ج ٨ - المهل العذب (ستر الميت عند غسله) وص ٢٣٠ ج ١ - ابن ماجه (غسل الرجل امراته وعكسه) وص ٣٩٨ ج ٣ بيهقى (غسل المراة زوجها) والمعنى لو ظهر لى حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه.