للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأجاب) الأولون عن الحديث بان المراد فيه غسل أعضاء الوضوء التي في تاب الله فلم تدخل المضمضة والاستنشاق، لان إدخال الماء الفم والأنف يتعذر إخراجه منهما ولا يؤمن منه وصوله إلى جوفه ولا يؤمن خروجه في أكفانه. هذا. وحكمة مشروعية توضئه الميت تجديد اثر سمة المؤمنين في ظهور اثر الغرة والتحجيل يوم القيامة.

على يساره ليبدا باليمين فيغسل حتى ينقى ويصل الماء إلى يساره وهذه غسلة. ثم يضجع على يمينه ويغسل حتى ينقى ويصل الماء إلى اليمين وهذه غسله ثانيه. ثم يجلس الميت مسندا فيمسح بطنه برفق ليسيل ما بقى في المخرج فلا يتلوث الكفن. فان خرج منه شئ أزيل تنظيفا لمحله ولا يعاد الوضوء. ثم يضجع على الجانب الأيسر ويغسل بماء فيه كافور إن تيسر وهذه غسلة ثالثة (وهذا) مذهب الحنفيين واحمد (وحاصلة) انه يسن ضرب الدر ونحوه بالماء ثم يغسل برغوته راس الميت ولحيته ويغسل بدنه بالتفل ثم يصب على جميع بدنه الماء القراح وهكذا يفعل في كل مرة ثلاثا أو خمسا أو سيما إلا انه يجعل مع السدر في الغسلة الأخيرة كافور (وقالت) المالكية: الغسلة الأولى تكون بالماء القراح للتطهير والثانية يضاف عليها السدر أو الصابون للتنظيف وقيل العكس. والثالثة يضاف عليها الكافور للتطييب.

(وقالت) الشافعية: يستحب أن تكون الغسله الأولى بالماء والسدر أو الصابون ثم يغسل بالماء القراح البارد وهو افضل من المسخن عند الشافعي واحمد لان البارد يقويه والمسخن يرخيه إلا أن يحتاج إلى المسخن لخوف الغاسل من البرد