للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان الميت امرأة حاملا لم يعصر بطها لئلا يؤذى الولد (روت) أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدءوا ببطنها فليسمح بطنها مسحا رفيقا إن لم تكن جبلي. فان كانت جبلي فلا يحركها " (الحديث) أخرجه الطبرانى في الكبير (١) {٤٢٩}

(٦) ثم توضا الميت ندبا كوضوء الصلاة بلا مضمضة ولا استنشاق عند الحنفيين واحمد والثوري لتعذر إخراج الماء من فمه وانفه بل يغسل كفيه. ثم يأخذ خرقة خشنة مبلولة فيسمح بها أسنانه وانفه حتى ينظفهما برفق. ثم يغسل وجهه ويتمم وضوء بادئا بالميامن (لحديث) أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته. أبدان بميامها ومواضع الوضوء منها. أخرجه السبعة والبيهقى (٢)

(وقالت) المالكية والشافعية: يستحب في وضوء الميت المضمضة والاستئناف كالحي (لقول) النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سليم:

فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا بقاء بسدر وماء فوضئيها وضوء الصلاة ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر (الحديث) أخرجه الطبرانى في الكبير (٣)


(١) انظر ص ٢١ ج ٣ مجمع الزوائد (تجهيز الميت).
(٢) انظر ص ١٦٦ ج ٧ - الفتح الرباني (صفة غسل الميت) وص ٨٥ ج ٣ فتح الباري (يبدا بميامن الميت) وص ٥ ج ٧ نووي مسلم (غسل الميت) وص ٣٠٦ ج ٨ المنهل العذب (كيف غسل الميت) وص ٢٦٦ ج ١ مجتبى (ميامن الميت ............... ) وص ١٣١ ج ٢ تحفة الاحوذى. وص ٢٣٠ ج ١ - ابن ماجه (غسل الميت) وص ٣٨٨ ج ٣ ببيهقى (توضة الميت) (وابنه النبي صلى الله عليه وسلم) هي زينب زوج أبى العاص بن الربيع كما في مسلم توفيت سنة ثمان من الهجرة وقيل أنها أم كلثوم.
ويجمع بين الروايتين بان أم عطية غسلتهما.
(٣) سآتي الحديث تاما رقم ٤٣٩ ص ٣٢٥. و (سفلتها) بكسر فكون أي أسفلها.