للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عائشة أنها رأت امرأة يكدون رأسها بمشط فقالت علام تنصون ميتكم؟ أخرجه محمد بن الحسن وعبد الرزاق (١) {٤٣١}

(والمعنى) امرأة الميت لا يحتاج إلي تسريح لانه من باب الزينة وقد استغنى عنها (وائجابوا) عن اثر أم عطية بأنها لم تستند فيه إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مرفوعا بل هو رأي رانه فاستحسنته. والأصل ألا يفعل بالميت شئ من القرب إلا بأذن من الشرع ولم يرد ذلك مرفوعا (والظاهر) اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واستئذانه فيه ودعوى انه لم يرد ذلك مرفوعا مردود (فقد) روى هشام عن حفصة عن أم عطية أنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر. أخرجه سعيد بن منصور. وأخرجه ابن حيان في صحيحة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا واجعلن لها ثلاثة قرون (٢) {٤٣٢}

(وهو) يؤيد ما قاله الأولون من أن تسريح الشعر وضفره مستحب. أما قلم ظفر الميت واخذ شعر شاربه وابطه وعانته، فهو مكروه عند الحنفيين ومالك والثوري والجمهور. وهو المختار عند الشافعي (وقيل) لا يكره ولا يستحب إزالتها قبل الغسل (وأما) شعر الرأس فقال الشافعي: لا يحلق إن كان لا يعتاد حلق رآسة وإن اعتاد حلقه فالذهب انه لا يحلق وقيل على الخلاف في الظفر والشارب والإبط والعانة (وأما) ختان من مات قبل أن يختن. فالصحيح انه لا يختن


(١) انظر ص ٢٦٠ ج ٢ نصب الراية (وتنصون) كتبكون من نصوت الرجل إذا مددت ناصيته تعنى أن الميت لا يحتاج إلى تسريح.
(٢) انظر ص ٨٦، ٨٨ ج ٣ فتح الباري (يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون).