للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو بالغا لانه جزء فلا يقطع كاليد المستحقة في قطع سرقة أو قصاص فأنها لا نقطع إجماعا بعد الموت. ويخالف الختان الشعر والظفر فانهما يزالان في الحياة للزينة والميت يشارك الحي ذلك. والختان يفعل للتكليف به وقد زال بالموت (هذا) والشعور المأخوذة من الميت وأظفاره وما سقط من تسريح رآسة ولحيته يستحب أن تصر كلها معه في كفنه ويدفن. واختار البغوى ألا تدفن معه بل توارى في غير القبر لانه لم يرد فيه خير ولا اثر (١)

(٩) ثم ينشف الميت بثوب نظيف لئلا تبتل أكفانه ويجعل الطيب غير الزعفران والورس على رآسة ولحيته وأعضاء السجود لما في حديث أم سليم من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت منها فالقى عليها ثوبا نظيفا إلى أن قال: ثم طيبيها وكفنيها وأطوي شعرها ثلاثة اقرن. قصه وقرنين (٢)

(والفرق) بينه غسل الجناية ولا وضوء حيث اختار الشافعي استحباب ترك التنشيف فيهما أن هنا ضرورة أو حاجة إلى التنشيف وهو إلا يفسد الكفن (هذا) وإذا خرج من الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها اتفاقا. وفي إعادة طهارته ثلاثة اوجه عند الشافعية أصحها لا يجب شئ لانه خرج عن التكليف بنقص الطهارة وقياسا على ما لو أصابته نجاسة من غيره فاه يكفى غسلها اتفاقا (وبهذا) قال الحنفيون ومالك والثورة. (وقيل) يجب أن يوضا كما لو خرج من حي. وقيل يجب إعادة الغسل لان الخارج من أحد السبيلين بنقص الطهر وطهر الميت غسل جميعه وليكون خاتمه أمره طهارة كاملة (٣)

ومذهب احمد في هذا انه إن خرجت نجاسة من قبله أو دبره وهو على مغتسلة


(١) انظر ص ١٨٠ إلى ١٨٣ ج ٥ مجموع النووي.
(٢) سيأتي تاما رقم ٤٣٩ ص ٣٢٥.
(٣) انظر ص ١٧٦ ج ٥ مجموع النووي.