للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد الثلاث غسله إلى خمس فان خرج بعد الخامسة غسله إلى سبع ويوضئه في الغسله التي تلي خروج النجاسة لان القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا امرأة رأيتن ذلك بماء وسدر. وإن خرج من الميت نجاسة من غير السبيلين لا يعادلة الغسل لانه لا ينقص الطهارة عند الحنفيين. وإن خرج من الميت نجاسة بعد الغسل سبعا لم يعد إلى الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا ولان زيادة الغسل وتكريرة عند كل خارج يرخى الميت ويفضي إلى الحرج فيكتفي بغسل النجاسة وحشو مخرجها بالقطن ونحوه ولا يوضا ويحتمل أن يوضا كالجنب إذا احدث بعد غسله وهذا احسن (١) وإن خرج من الميت شئ يسير بعد وضعه في الكفن لا يعاد غسله اتفاقا لان إعادة الغسل فيها مشقه شديدة ولا يعاد وضوءه ولا غسل موضع النجاسة دفعا للمشقة ويحمل بحاله. وإن كان الخارج كثيرا فاحشا فالصحيح انه لا يعاد إلى الغسل بحال دفعا للمشقه (٢)

(١٠) ويستحب تطيب بدن الميت وترا (لقول) النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: اغسلتها ثلاثا أو خمسا واجعلن في الآخرة كافورا. أخرجه السبعة والبيهقى (٣)

(وعن) جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فاوتروا أخرجه الحاكم وابن حيان وصححاه والبيهقى (٤) {٤٢٣}


(١) انظر ص ٣٢٦ إلى ٣٢٨ ج ٢ مغنى ابن قدامه
(٢) انظر ص ٣٣١ منه.
(٣) يأتي الحديث تاما إن شاء الله تعالى رقم ٤٢٧ ص ٣٢٤.
(٤) انظر ص ٢٦٤ ج ٢ نصب الرايه. وص ٣٥٥ ج ١ مستدرك. وص ٤٠٥ ج ٣ بيهقى " الحنوط للميت ".