للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن) أبى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فانهم يتزاورون في قبورهم. أخرجه البيهقى في شعب الأيمان (١) {٤٥٢}

(د) وينبغي تجنب المغالاة في الكفن (روى) عن حذيفة رضى الله عنه انه قال عند موته: ابتاعوا لي كفنا فأتى بحلة ثمنها ثلاثمائة وخمسين درهما، فقال: لا حاجة لي بها اشتروا لي ثوبين أبيضين ولا عليكم ألا تغالوا فانهما لم يتركا على إلا قليلا حتى أبدل بهما خيرا منهما أو شرا منهما. أخرجه ابن أبى شيبة والحاكم والبيهقى (٢) {٤٥٣}

والثوب العسيل والجديد سواء عند الحنفيين (لقول) عائشة: دخلت على أبى بكر رضى الله عنه، فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما، قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو المهملة، فلم يتوف حتى أمسي من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. أخرجه البخاري (٣) {٤٥٤}


(١) انظر ص ١٧١ ج ٧ - الفتح الربائى (الشرح)
(٢) انظر ص ٤٠٣ ج ٣ بيهقى (من كره ترك القصد فيه). والحلة ثوبان.
(٣) انظر ص ١٦٣ ج ٣ فتح الباري (موت يوم الاثنين) و (سحولية) بفتح السين وضمها نسبة سحول قرية باليمن. والسحولية ثياب بيض نقية. و (ارجو فيما بيني وبين الليل) أي ارجو الوفاة في هذا الوقت ليوافق يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. و (به ردع) بفتح فسكون أي لطخ لم يعمه كله (وخلق) بفتحتين أي غير جديد. (المهلة) بتثليث الميم وسكون الهاء القيح يسيل من الجسد.