للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقالت) المالكية والشافعية: الغسيل في الكفن افضل (لقول) عبادة بن نسى: لما حضرت أبا بكر الوفاة لعائشة: اغسلي ثوبي هذين وكفيني بهما فإنما أبوك أحد رجلين أما مكسو احسن الكسوة، أو مسلوب أسوا السلب. أخرجه عبد الله بن احمد في زوائد كتاب الزهد (١) {٤٥٥}

(وقالت) الحنبلية: يستحب أن يكون الكفن جديدا إلا أن يوصى الميت بغيره فتمتثل وصبته، كما ورد عن الصديق. وبه قال الجمهور (لحديث) عائشة أن أبا بكر رضى الله عنه قال لها: يا بنية أي يوم توفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا أبت كفناه في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة ادرج فيها إدراجا. أخرجه احمد والبيهقى (٢) {٤٥٦}

(٢) ما يكون من الكفن: يكفن الميت فيما يحل له لبسه حيا، فلا يكفن الرجل في الحرير إلا إذا لم يوجد غيره لكن لا يزاد على ثوب (وأما) المرأة فيكره تكفينها في الحرير عند وجود غيره عند الجمهور لان فيه سرفا وإضاعة المال بخلاف اللبس في الحياة فانه تجمل للزوج (وقيل) يجوز تكفينها فيه والاشبه الحرمة لما فيه من السرف والمغالاة المنهي عنها. قال احمد: لا يعجبني أن تكفن المرأة في شئ من الحرير (٣). (وأما) المعصفر والمزعفر فيكره تكفينها فيه عند الشافعي واحمد. ولا يكره عند الحنفيين ومالك. ويعتبر في الكفن


(١) انظر ص ٢٦٢ ج ٢ نصب الراوية.
(٢) انظر ص ١٧٣ ج ٧ - الفتح الربائى (صفة الكفن للرجل) وص ٣٩٩ ج ٣ بيهقى (عدد الكفن) و (يمانية) بتخفيف الياء على المشهور لان الألف بدل ياء النسب فلا يجتمعان بل يقال يمنية بشد الياء أو يمانية بتخفيفها. والتشديد لغة.
(٣) انظر ص ٣١٣ ج ٢ مغنى ابن قدامه.