للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(جـ) (ومنه) ما يرده حديث أقوى منه كحديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في بردين أبيضين وبرد أحمر. أخرجه أحمد بسند جيد، والبيهقى بلفظ: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين أبيضين وبرد حبرة (١). {٤٦١}

(فإنه) يرده ما رواه عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتى بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. أخرجه البيهقى والأربعة (٢). {٤٦٢}

(٤) كفن الرجل: اقله ثوب يستر جميع البدن (لقول) خباب بن الأرت: إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال النبي صلى الله عليه


(١) انظر ص ١٧٤ ج ٧ - الفتح الربانى (صفة الكفن) وص ٤٠٠ ج ٣ بيهقى. (والبرد) بضم فسكون نوع من الثياب (وقيل) هو كساء أسود مربع صغير وهو خلاف البردة فإنها الشملة المخططة (وبردة حبرة) بالإضافة أو التنوين وحبرة كعنبة ثوب مخطط. وهذه الرواية تفسر البرد بإنه من الحبر ورواية أحمد بينت أنه أحمر.
(٢) انظر ص ٤٠٠ ج ٣ بيهقى. وص ٣١٢ ج ٨ - المنهل العذب (الكفن) وص ٢٦٨ ج ١ مجتبى (كفن النبى صلى الله عليه وسلم) وص ١٣٣ ج ٢ تحفة الأحوذى وص ٢٣١ ج ١ - ابن ماجه.