للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(جـ) كفن السنة - السنة في كفن الذكر البالغ والمراهق عند الحنفيين ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة، فالقميص من العنق للقدم بلا كمين ولا فتحة صدر ولا دخريص وهو المعروف بالجنب فلا يوسع أسفله بخلاف قميص الحي.

والإزار من القرن (الرأس) إلى القدم على المشهور (١). اللفافة يلف بها من القرن إلي القدم (لحديث) أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب أحدها قميص. أخرجه الطبرانى في الأوسط بسند جيد (٢). {٤٦٩}

(ولقول) عبد الله بن مغفل: إذا أنا مت فاجعلوه في غسلي كافورا وكفنوني في بردين وقميص فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أخرجه الطبرانى في الكبير وفيه صدقة بن موسى وفيه كلام (٣). {٤٧٠}

(وتكره) الزيادة على الثلاث لأنه سرف ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما تقدم (٤) (وقيل): لا باس بالزيادة على ثلاثة إلى خمسة (لحديث) ابن عمر أنه كفن ابنه واقدا


(١) قال الكمال ابن الهمام: وأنا لا أعلم وجه مخالفة ازار الحى من السنة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك المحرم: كفنوه فى ثوبيه. وهما ثوبا إحرامه إزاره ورداؤه ومعلوم أن ازاره من الحقو وكذلك أعطى اللاتى غسلن ابنته حقوه. انظر ص ٤٥٤ ج ١ فتح القدير (تكفينه).
(٢) انظر ص ٢٤ ج ١ مجمع الزوائد (الكفن).
(٣) نظر ص ٢٤ ج ١ مجمع الزوائد (الكفن).
(٤) انظر رقم ٤٦٢ ص ٣٣٧.