للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في خمسة أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف، وأدار العمامة إلى تحت حنكة. أخرجه سعيد بن منصور في سنته (١). {٤٧١}

(وقالت) الشافعية والحنبلية: السنة في كفن الرجل ثلاث لفائف بيض تعم جميع البدن سوى راس المحرم والأفضل أن لا يكون فيها قميص ولا عمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.

(ولا يكره) زيادة قميص عليها ولا تكفينه في قميص بكمين وإزار ولفافة (لحديث) نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن أبي لما توفى جاء ابنه إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه (الحديث) أخرجه الشيخان (٢). {٤٧٢}

(ولا يكره) أيضا عند الشافعية زيادة العمامة (لقول) نافع: إن ابنا لعبد الله بن عمر مات فكتنه ابن عمر في خمسة أثواب: عمامة وقميص وثلاث لفائف. أخرجه البيهقى (٣). {٤٧٣}

(وتكره) الزيادة على ذلك لأنه سرف (وكذا) تكره العمامة عند الحنبلية، فالأفضل عندهم أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ولا يزيد عليها ولا ينقص منها (وأما) إلباس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي قميصه، فإنما فعل ذلك تكرمة لابنه عبد الله ليتبرك به أبوه ويندفع عنه العذاب ببركة قميص النبي صلى الله عليه وسلم (وقيل) إنما فعل ذلك جزاء


(١) انظر ص ٣١١ ج ٨ - المنهل العذب المورود (الشرح).
(٢) انظر ص ٨٩ ج ٣ فتح البارى (الكفن فى القميص).
(٣) انظر ص ٤٠٢ ج ٣ بيهقى (جواز التكفين فى القميص).