للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة وبطنها (وقال) عمر رضى الله عنه: كفن المرأة خمسة أثواب " وَلاَ تَعتْدُوا إنَّ اللهَ لاَ يُحِب الُمْعتَدِين " أخرجه ابن أبى شيبة.

(وقالت) المالكية: المستحب في كفن المرأة سبعة أثواب: إزار وقميص وخمار أربع لفائف وكأنهم يرون أن اسم العدد لا مفهوم له، فأباءوا الزيادة على ما في الحديث، ورأوا أن الأمر في ذلك واسع (ومذهب) الأولين هو الراجح لموافقته للنص، ولأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للتشريع.

(٧) كيف تكفن المرأة؟ : كيفية تكفينها عند الحنفيين أن يطيب الكفن كما تقدم ثم تبسط اللفافة ثم الإزار وتوضع المرأة في القميص ويجعل شعرها على صدرها ثم تخمر (١) ثم توضع على الإزار فتلف به ثم باللفافة ثم تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين والبطن لئلا ينتشر الكفن باضطرابها حال الحمل.

(وكيفيته) عند الشافعية والحنبلية أن يشد على المرأة الإزار ثم القميص ثم الخمار ثم تلف في لفافتين، ويعقد الكفن إن خيف انتشاره صيانة للميت ثم يحل في القبر.

(٨) كفن المحرم: إذا مات المحرم يغسل بماء وسدر كالحلال ولا يكفن في المخيط ولا يغطى رأسه ولا يطيب لبقاء حكم إحرامه (روى) سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم


(١) تخمر: أى يغطى راسها بالخمار