للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند رأسه فيرد على وجهه وما فضل عند رجليه فيرد عليهما، ويربط الكفن إن خيف انتشاره وإذا وضع في القبر حل الرباط.

(٦) كفن المرأة: المرأة كالرجل في اقل الكفن وكفن الضرورة. فالواجب في كفنها ثوب ساتر جميع البدن عند الثلاثة. وعند الشافعي: ثوب ساتر العورة وهى جميع بدن الحرة إلا وجهها وكفيها (١). وأما كفن الكفاية فهو في حق البالغة والمراهقة إزار ولفافة وخمار يغطى به رأسها فيجوز الاقتصار عليها بلا كراهة ويكره تكفينها في ثوبين بلا ضرورة، أما الصغيرة فلا بأس بتكفينها في ثوبين. والسني في كفن المرأة البالغى المراهقة خمسة: قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة - عرضها ما بين الثدي والفخذ - يربط بها ثدياها وبطنها عند الحنفيين، وكذا عند الشافعي وأحمد غير أنهما يجعلان بدل الخرقة لفافة. واصله حديث ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها، فناولناه ثوبا ثوبا. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى بسند لا باس به (٢). {٤٧٦}

والحقاء ككساء الإزار، والدرع القميص، والملحفة الملاءة تلتحف بها المرأة، والثوب الآخر لفافة أخرى (وقال) الحنفيون: المراد بالملحفة الخرقة يربط بها ثديا


(١) انظر ص ٢٠٥ ج ٥ مجموع النووى.
(٢) انظر ص ١٧٥ ج ٧ - الفتح الربانى (كم يكون الكفن) وص ٣١٦ ج ٨ المنهل العذب (كفن المرأة) وص ٦ ج ٤ بيهقى. والصحيح أن هذه القصة فى شأن زينب بنت النبى صلى الله عليه وسلم لأن أم كلثوم توفيت والنبى صلى الله عليه وسلم ببدر. والحقاء بالكسر والمد وفى رواية بالقصر لغة فى الحقو