للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا كفن من ماله ثم اقتسم الوثة التركة ثم نبش القبر وسرق الكفن استحب للورثة أن يكفنوه ثانيا ولا يلزمهم ذلك، لأنه لو لزمهم ثانيا للزمهم إلى مالا يتناهى (١) ولو كفن ثم أكله سبع وبقى الكفن (قيل) يقسم بين الورثة (وقيل) يكون لبيت المال لأنهم لم يرثوه عند الموت فلا يرثونه بعد (٢).

(وقال) الحنفيون: إذا نبش القبر وأخذ الكفن والميت لم يتفسخ كفن ثانيا من جميع المال لأن حاجته إلى الكفن ثانيا كحاجته إليه أولا: فإن قسم المال فالكفن على الوارث دون والغرمان والموضى له، لأنه بالقسمة انقطع حق الميت عنه فصار كأنه مات ولا مال له فيكفنه وارثه إن كان له مال ن وإن لم يكن له مال ولا لمن تلزمه نفقته فكفنه في بيت المال. وإن نبش بعد ما تفسخ وأخذ كفنه كفن في ثوب واحد، لأمه إذا تفسخ خرج عن حكم الآميين وصار كالسقط، ولذا لا يصلى عليه (٣).

(الثانية) يجوز للإنسان أن يعد لنفسه كفنا (لحديث) سهل بن سعد الساعدى أن أمرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها - أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة قال: نعم - قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فإخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته، وعلمت أنه لا يرد قال: إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفنى. قال سهل: فكانت


(١) انظر ص ٢١٠ ج ٥ مجموع النووى
(٢) انظر ص ٢٩٦ ج ٢ مهذب الشيرازى
(٣) انظر ص ٣٠٩ ج ١ بدائع الصنائع.