للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كفنه. أخرجه البخاري (١). {٤٨٢}

(فقد) دل الحديث على جواز تحصيل مالا بد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته لما فيه من تذكر الموت والاستعداد له (وفى الحديث) افضل المؤمنين إيمانا أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا (٢) (وقال) الصيرفي: لا يستحب أن يعد الإنسان لنفسه كفنا لئلا يحاسب عليه إلا إذا كان من جهة يقطع بحلها أو من اثر أهل الخير والصلحاء، فإن ادخاره حينئذ حسن الحديث سهل المذكور. وهل يلحق بذلك حفر القبر في حياته؟ (قال) ابن بطال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت بأيديهم ليتمثلوا حلول الموت فيه. (ورد) عليه ابن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، ولو كان مستحبا لكثر فيهم (قال) البدر العيني: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه لأن ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء الأخيار (٣).


(١) انظر ص ٩١ ج ٣ فتح البارى (من استعد الكفن فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم) و (فيها حاشيتها) يعنى أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية وقيل حاشية الثوب هدية فكأنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد. وقيل حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان فى طرفهما الهدب. و (أتدرون الخ) من قول سهل بن سعد كما فى رواية البخارى فى الأدب ولفظه: فقال سهل للقوم. أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. وفى تفسير البردة بالشملة تجوز لأن البردة كساء والشملة ما يشمل به فهى أعم لكن لما كان أكثر اشتمالهم بالبردة أطلقوا عليها اسم الشملة (فحسنها) من التحسين أى نسبها الى الحسن.
(٢) انظر ص ٦١ ج ٨ عمدة القارى (من استعد الكفن).
(٣) انظر ص ٦١ ج ٨ عمدة القارى (من استعد الكفن).