للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبى هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري والنسائي (١). {٤٨٦}

وهو صريح في أن الحاصل من الصلاة والدفن قيراطان فقط (وظاهر) قوله في الحديث الأول: ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان (٢) أن هذين القيراطين غير قيراط الصلاة وبه جزم بعض المتقدمين. ويمكن الجمع بينهما بأن المراد بقوله في الحديث الأول " فله قيراطان " أى بقيراط الصلاة.

(دلت) هذه الأحاديث على أن من صلى على الميت وسيعه فله قيراطان من الأجر: قيراط للصلاة وقيراط للتشييع مع حضور الدفن والفراغ منه. وف بعضها عدم التقييد بحضور الدفن ولكن يحمل المطلق منها على المقيد، وهذا هو الصحيح. وقيل: يحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللبن ونحوه وإن لم يلق عليه التراب (والحاصل) إن الانصراف من الجنازة مراتب (أ) أن ينصرف عقب الصلاة (ب) أن ينصرف عقب وضع الميت في القبر وستره قبل إهالة التراب. (جـ) أن ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ الدفن. (د) أن يمكث عقب الفراغ ويستغفر للميت ويدعو له ويسأل له التثبيت. فالرابعة أكمل المراتب والثالثة تحصل القيراطين ولا تحصلهما الثانية على أترجح. ويحصل بالإولى قيراط بلا خلاف.

(وحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة


(١) انظر ص ٨٠ ج ١ فتح البارى (اتباع الجنائز من الإيمان) وص ٢٨٢ ج ١ مجتبى (ثواب من صلى على جنازة).
(٢) انظر رقم ٤٨٣.