للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحمل من علوها وحثا في قبرها وقعد حتى يؤذن له، آب بقيراطين من الأجر كل قيراط مثل أحد. أخرجه أحمد وفيه ابن لهيعة متكلم فيه، وعبد الله بن هرمز ضعيف (١). {٤٨٧}

وهو يدل على استحباب استئذان المشيع أولياء الميت في الأنصراف بعد الدفن. ولم يقل بذلك أحد إلا ما رواه ابن عبد الحكم عن مالك، وروى عن بعض الصحابة (وقال) الجمهور: لا يطلب استئذان المنصرف بعد الدفن (لقول) زيد بن ثابت رضى الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. ذكره البخاري معلقا. ووصله سعيد بن منصور من طريق عروة عن زيد بن ثابت قال: إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين أهلها (٢) أى قضيتم حق الميت. فمن أراد الاتباع زيادة في الأجر فله ذلك ٠ وقال: حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. ذكره البخاري معلقا (٣).

(وبهذا) قال الجمهور لإطلاق أحاديث الباب (وقالت) المالكية: يكره الانصراف عن الجنازة قبل الصلاة عليها ولو بإذن أهلها لما فيه من الطعن


(١) انظر ص ١٩٦ ج ٧ - الفتح الربانى (فضل الصلاة على الميت) و (من علوها) بضم العين واللام وكسر الواو مشددة. وفيه إشارة الى كيفية حمل الجنازة بارتفاع سريرها على عاتق الرجال. (وحثا) التراب يحثوه ويحثيه حثيا من باب رمى لغة أى هاله بيده.
(٢) انظر ص ١٢٥ ج ٣ فتح البارى (فضل ابتاع الجنائز) واراد البخارى بذكر هذين الثرين الرد على قول ابى هريرة: أميران وليسا بأميرين الرجل يكون مع الجنازة يصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها (الثر) اخرجه عبد الرازق من طريق عمرو بن شعيب وهو منقطع موقوف (وقد) ورد مثله مرفوعا من حديث جابر. أخرجه البزار بسند فيه مقال. ومن حديث ابى هريرة مرفوعا بسند ضعيف. وهو الحديث رقم ٤٨٧ (انظر ص ١٢٥ ج ٣ فتح البارى) (الشرح)
(٣) انظر ص ١٢٥ ج ٣ فتح البارى (فضل ابتاع الجنائز) واراد البخارى بذكر هذين الثرين الرد على قول ابى هريرة: أميران وليسا بأميرين الرجل يكون مع الجنازة يصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها (الثر) اخرجه عبد الرازق من طريق عمرو بن شعيب وهو منقطع موقوف (وقد) ورد مثله مرفوعا من حديث جابر. أخرجه البزار بسند فيه مقال. ومن حديث ابى هريرة مرفوعا بسند ضعيف. وهو الحديث رقم ٤٨٧ (انظر ص ١٢٥ ج ٣ فتح البارى) (الشرح)